الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

274

تكملة البحر الرائق

فللمأمور وإن قال يعني هذا لفلان فباعه ثم أنكر الأمر أخذه فلان إلا أن يقول لم آمره به إلا يسلمه المشتري إليه وإن أمره بشراء عبدين معينين ولم يسم ثمنا فاشترى له